1- يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلا لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصيا لأحد الخصوم أو وليا عليه أو…
الباب العاشر: الخبرة