النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
2- على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم ‹ الفصل الثاني: استجواب الخصوم
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
2- على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.