يجوز للمحكمة -ولو لم يدع أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرر وبطلانه…
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات ‹ الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات ‹ الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
يجوز للمحكمة -ولو لم يدع أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرر وبطلانه…