1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.2- لا يتجزأ…السابقةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)