النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
الباب الثامن: اليمين ‹ الفصل الثاني: اليمين الحاسمة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.