جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المياه
نظام المياه
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
77
مادة
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى
لتطبيق النظام يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المياه. الوزارة: وزارة البيئة والمياه…
الفصل الثاني: أهداف النظام ونطاق التطبيق
المادة الثانية
يهدف النظام إلى الآتي: 1- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها. 2- ضمان توفير…
المادة الثالثة
فيما عدا مياه زمزم؛ تطبق أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما فيها المناطق الخاصة.
الفصل الثالث: المهمات والمسؤوليات
المادة الرابعة
1- تتولى الوزارة القيام بالآتي: أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد). ب…
المادة الخامسة
1- تتولى الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تقديم الخدمة -بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- الآتي: أ- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخص لهم بتقديم الخدمة؛…
المادة السادسة
1- على الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخدام مصادر…
الفصل الرابع: مصادر الياه وملكيتها
المادة السابعة
تشمل مصادر المياه ما يأتي: 1- المياه السطحية. 2- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.
المادة الثامنة
دون إخلال بالحقوق المقررة شرعا، تعد مصادر المياه ملكا عاما، يتم الانتفاع بها طبقا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.
المادة التاسعة
1- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة…
المادة العاشرة
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقا للمقننات…
المادة الحادية عشرة
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
الفصل الخامس: استخدام المياه
المادة الثانية عشرة
يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقا للأولويات الآتية على الترتيب: 1- الاحتياجات البشرية الأساسية. 2- سقيا الحيوانات. 3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى…
المادة الثالثة عشرة
تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص -عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية- بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.
المادة الرابعة عشرة
على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.
المادة الخامسة عشرة
تخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناء على اقتراح الوزارة- اعتمادا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان السنوي…
المادة السادسة عشرة
1- تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تحدد بقرار من الوزير. 2- لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة الآتي…
المادة السابعة عشرة
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
المادة الثامنة عشرة
للوزير -فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية- الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأمن…
المادة التاسعة عشرة
تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغائها.
المادة العشرون
1- لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدى التقيد…
المادة الحادية والعشرون
1- يحظر استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض. 2- يحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لأي غرض، أو نشاط، أو تصريفها؛ إلا وفقا للمعايير المعتمدة، وأولويات الاستخدام…
المادة الثانية والعشرون
1- لمفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأخذ…
المادة الثالثة والعشرون
ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات…
المادة الرابعة والعشرون
يجب أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ للمحافظة على مصادر المياه من التلوث، وفقا لما تحدده لوائح…
المادة الخامسة والعشرون
يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من…
المادة السادسة والعشرون
على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميع مياه الصرف الصحي بوساطة الصهاريج، وتفريغها في…
المادة السابعة والعشرون
يخضع استخدام الحمأة للضوابط والمعايير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة التي تصدرها الوزارة.
المادة الثامنة والعشرون
1- يشترط لإصدار أي رخصة لإقامة أي منشأة، أو إعطاء الموافقات والفسوحات النهائية، أو إمداد أي منشأة بالمياه؛ الآتي: أ- توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط…
المادة التاسعة والعشرون
عند توفر شبكات الصرف الصحي، يجب على المالك التوصيل بها، أو إنشاء محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.
المادة الثلاثون
يحظر تصريف مياه الأمطار، أو المياه الجوفية، أو مياه المصارف الزراعية، وما في حكمها، أو المياه الناتجة من مواقع الإنشاءات، إلى شبكة الصرف العامة، إلا بموافقة المرخص له…
المادة الحادية والثلاثون
يجب أن توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون أو الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛ بعد أخذ…
الفصل السادس: تعريفة المياه
المادة الثانية والثلاثون
1- تقوم اللجنة الوزارية باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه، ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها، على أن يراعى في ذلك الآتي: أ- مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على…
المادة الثالثة والثلاثون
تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها أثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الآتي: 1- مبدأ الترشيد والمحافظة على المياه…
الفصل السابع: التصرف بحقوق استخدام المياه
المادة الرابعة والثلاثون
1- على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام…
المادة الخامسة والثلاثون
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلا ماليا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
المادة السادسة والثلاثون
1- لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء. 2- تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها…
الفصل الثامن: ترشيد الاستخدام
المادة السابعة والثلاثون
تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترشيد المياه…
المادة الثامنة والثلاثون
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية…
المادة التاسعة والثلاثون
تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائح الوزارة.
المادة الأربعون
عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.
المادة الحادية والأربعون
على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: 1- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المرشدة والمطابقة للمواصفات…
المادة الثانية والأربعون
على الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخص لهم.
الفصل التاسع: الخزن الاستراتيجي للمياه
المادة الثالثة والأربعون
تتولى الوزارة -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجهات المعنية…
المادة الرابعة والأربعون
تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أن تراعي عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة…
المادة الخامسة والأربعون
يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.
المادة السادسة والأربعون
يتم بقرار من اللجنة الوزارية -بناء على اقتراح الوزارة- حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة لأغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، والخزن الاستراتيجي…
الفصل العاشر: خدمات المياه
المادة السابعة والأربعون
1- تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها. 2- فيما عدا الأنشطة المعفاة من…
المادة الثامنة والأربعون
لا يجوز للمرخص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخص لها، سواء بالنقل، أو البيع، أو الرهن، أو أي تصرف…
المادة التاسعة والأربعون
يجب على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم…
المادة الخمسون
إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخص له به لأي سبب، فعلى الهيئة -وبالتنسيق مع الوزارة- اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرار تقديم الخدمة…
المادة الحادية والخمسون
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأدية…
الفصل الحادي عشر: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
المادة الثانية والخمسون
1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة ذات كفاءة…
المادة الثالثة والخمسون
يخضع جميع ما يتعلق بالبنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة من بيع أو غيره -سواء المملوكة للقطاع العام أو الخاص أو شراكة بين القطاعين- لإشراف الهيئة؛ وفق…
المادة الرابعة والخمسون
إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخص له به لأي سبب، ورغب في تصفية نشاطه؛ أو أفتتح له أي من إجراءات التصفية وفقا لنظام الإفلاس، فيجب عليه…
المادة الخامسة والخمسون
1- فيما عدا المناطق الخاصة، يقوم المرخص له بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه، وتعتمدها الوزارة. 2- على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع الوزارة؛ لتفادي القيام بأي…
المادة السادسة والخمسون
1- يحظر القيام بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخص…
المادة السابعة والخمسون
يمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.
الفصل الثاني عشر: مزاولة أنشطة الحفر والتنقيب
المادة الثامنة والخمسون
1- لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقا للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة: أ…
المادة التاسعة والخمسون
لا تخول رخصة حفر الآبار، أو رخصة التنقيب عن المياه، أو رخصة التنقيب للاستخدامات الأخرى التي تصدر من غير الوزارة حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف. ويخضع هذا الحق…
الفصل الثالث عشر: الحماية الصحية والبيئية للمياه
المادة الستون
1- تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية. 2- تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه…
المادة الحادية والستون
تقوم الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها.
الفصل الرابع عشر: تدابير أساسية لحماية مصادر المياه
المادة الثانية والستون
يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.
المادة الثالثة والستون
على وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية -وفقا لاختصاصاتها المقررة نظاما- اتخاذ ما يلزم؛ لمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة…
المادة الرابعة والستون
على المرخص له وضع مسافة فاصلة وآمنة -تحددها لوائح الهيئة- بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وأنظمة نقلها، وتوزيعها، وخزاناتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير…
الفصل الخامس عشر: المخالفات والعقوبات
المادة الخامسة والستون
1- تتولى الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقا لما تحدده لوائح…
المادة السادسة والستون
1- يعتمد الوزير ومجلس الإدارة -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، وإثباتها، والتحقيق فيها. 2- يحدد الوزير، والمحافظ -كل فيما يخصه- من منسوبي الوزارة، أو…
المادة السابعة والستون
دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام: 1- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة. 2- الإدلاء للوزارة أو…
المادة الثامنة والستون
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أيا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقا للنظام؛…
المادة التاسعة والستون
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو يتستر على أي مخالف لأحكامه بنصف العقوبة المقررة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
الفصل السادس عشر: لجنة النظر في المخالفات
المادة السبعون
1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون بقرار من…
المادة الحادية والسبعون
1- كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فإنه يحق للوزارة أو للهيئة -كل فيما يخصه- في الحالات…
المادة الثانية والسبعون
1- يكون مرتكب المخالفة مسؤولا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها…
الفصل السابع عشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة الثالثة السبعون
معدّل
يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الرابعة والسبعون
للوزارة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب النظام إلى أي من الجهات العامة أو القطاع الخاص.
المادة الخامسة والسبعون
يلغي النظام الآتي: 1- نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 22) والتاريخ 23 / 6 / 1391هـ، ولوائحه. 2- نظام المحافظة على مصادر المياه…
المادة السادسة والسبعون
1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 2- يصدر مجلس الإدارة…
المادة السابعة والسبعون
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.