النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.
الفصل التاسع: الخزن الاستراتيجي للمياه
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.