النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
2- تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يحظر تصديرها إلى خارج المملكة.