تخطَّ إلى المحتوى

الفصل السابع: التصرف بحقوق استخدام المياه

المادة السادسة والثلاثون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

2- تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يحظر تصديرها إلى خارج المملكة.