تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الخامس: استخدام المياه

المادة الثانية والعشرون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- لمفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأخذ القياسات والعينات؛ للتأكد من خلو المياه المعالجة والمنتجات والمزروعات المروية بها من الملوثات، وسلامتها من أي ضرر أو خطورة على الصحة أو البيئة.

2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول.