النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يشترط لإصدار أي رخصة لإقامة أي منشأة، أو إعطاء الموافقات والفسوحات النهائية، أو إمداد أي منشأة بالمياه؛ الآتي:
أ- توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط بأنظمة التجميع والمعالجة في المخططات الأولية، وفي التنفيذ الفعلي.
ب- توافر محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف (الحضري أو الصناعي)، مرخصة من الهيئة، ومطابقة للمعايير والاشتراطات الفنية التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكة صرف.
2- تحدد لوائح الهيئة المنشآت (الحكومية أو الخاصة) الملزمة بتطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.