النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
عند توفر شبكات الصرف الصحي، يجب على المالك التوصيل بها، أو إنشاء محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.
الفصل الخامس: استخدام المياه
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
عند توفر شبكات الصرف الصحي، يجب على المالك التوصيل بها، أو إنشاء محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.