النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.
الفصل الرابع عشر: تدابير أساسية لحماية مصادر المياه
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.