النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تتولى الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقا لما تحدده لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، بحسب الاختصاص.
2- للوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة؛ للقيام بمهمات المراقبة، وضبط المخالفات، وفق ضوابط ومعايير تحددهما لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة.