النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناء على اقتراح الوزارة- اعتمادا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان السنوي للأودية، بما يضمن استدامتها، وإمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.