تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الخامس: استخدام المياه

المادة السادسة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تحدد بقرار من الوزير.

2- لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة الآتي ذكرها، أو الإعداد للقيام بها إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية والاشتراطات التي تحددها الوزارة:

أ- أنشطة إمدادات المياه للأغراض الزراعية.

ب-أنشطة المشتري الرئيس الخاضعة لاختصاص الوزارة بموجب النظام.