النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترشيد المياه، ومعداته، وتجهيزاته.
الفصل الثامن: ترشيد الاستخدام
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترشيد المياه، ومعداته، وتجهيزاته.