تخطَّ إلى المحتوى

الفصل السادس: تعريفة المياه

المادة الثانية والثلاثون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- تقوم اللجنة الوزارية باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه، ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها، على أن يراعى في ذلك الآتي:

أ- مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على مصادرها، واستدامتها.

ب- معدل الاحتياج الضروري من المياه للأشخاص، والمشاريع، والأنشطة الاقتصادية.

ج- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها.

د- تكاليف إنتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحماية مصادرها.

ه- الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.

و- مصادر المياه المستخدمة، ونوعيتها.

ز- كمية الاستهلاك الفعلية.

ح- طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.

2- تجري اللجنة الوزارية مراجعة دورية لتعريفة المياه -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- مرة كل خمس سنوات على الأقل.