النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.
الفصل الحادي عشر: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.