تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الحادي عشر: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات

المادة الرابعة والخمسون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخص له به لأي سبب، ورغب في تصفية نشاطه؛ أو أفتتح له أي من إجراءات التصفية وفقا لنظام الإفلاس، فيجب عليه التنسيق مع الهيئة؛ لنقل ملكية الأصول -بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة- إلى الوزارة، أو إلى مرخص له آخر يتم اختياره وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.