النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقا للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة:
أ- التنقيب عن المياه.
ب- حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها.
ج- ممارسة مهنة حفر الآبار.
2- على من انتقلت إليه ملكية أي عقار فيه بئر غير مرخصة التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لوائح الوزارة.