النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- فيما عدا المناطق الخاصة، يقوم المرخص له بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه، وتعتمدها الوزارة.
2- على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع الوزارة؛ لتفادي القيام بأي عمل من شأنه تهديد سلامة البنى الأساسية للمياه، أو التسبب في إتلافها، أو تلوثها.