النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخص له به لأي سبب، فعلى الهيئة -وبالتنسيق مع الوزارة- اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.
الفصل العاشر: خدمات المياه
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخص له به لأي سبب، فعلى الهيئة -وبالتنسيق مع الوزارة- اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.