النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو يتستر على أي مخالف لأحكامه بنصف العقوبة المقررة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
الفصل الخامس عشر: المخالفات والعقوبات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو يتستر على أي مخالف لأحكامه بنصف العقوبة المقررة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.