النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي:
1- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المرشدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة.
2- التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة.
3- المحافظة على مصادر المياه.
4- سداد ما يفرض من تعريفة، أو غرامة، أو مقابل مالي.