النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يخضع جميع ما يتعلق بالبنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة من بيع أو غيره -سواء المملوكة للقطاع العام أو الخاص أو شراكة بين القطاعين- لإشراف الهيئة؛ وفق أحكام النظام ولوائح الهيئة.
الفصل الحادي عشر: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يخضع جميع ما يتعلق بالبنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة من بيع أو غيره -سواء المملوكة للقطاع العام أو الخاص أو شراكة بين القطاعين- لإشراف الهيئة؛ وفق أحكام النظام ولوائح الهيئة.