تخطَّ إلى المحتوى

الفصل السابع: التصرف بحقوق استخدام المياه

المادة الرابعة والثلاثون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام الجديد متناسبا مع الاستراتيجية والعطاء الآمن للمصدر؛ وفقا للوائح الوزارة.

2- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر إذا كان مقاما على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخص به.