تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الخامس عشر: المخالفات والعقوبات

المادة السابعة والستون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام:

1- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة.

2- الإدلاء للوزارة أو الهيئة بمعلومات خاطئة، أو مضللة، فيما يتعلق بالأنشطة، أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.

3- تقصير المرخص له في تقديم المعلومات، أو البيانات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما وفقا للاختصاص.

4- حجب المعلومات الضرورية لأنشطة استخدام المصادر، أو تنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة.

5- تقصير المرخص له في تقديم الأنشطة أو الأعمال المرخص له بها، وفقا للنظام.

6- عدم حصول المرخص له على الموافقات اللازمة؛ وفقا للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.

7- عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذا لأحكام النظام.

8- إساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خصص له.

9- استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

10- الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.

11- القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها.

12- إلحاق الضرر بالبنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحرم أي منها، أو بمعدات مرخص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.

13- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن.

14- التوصيل بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية.

15- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

16- مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص.

17- الإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.