النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/68 · 1444/05/28
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1444/5/28هـ، وذلك بالموافقة على تمديد المدة المحددة المذكورة في هذه المادة لمدة سنة إضافية.