النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يكون مرتكب المخالفة مسؤولا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.
2- يصدر الوزير أو مجلس الإدارة -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق.