النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها أثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الآتي:
1- مبدأ الترشيد والمحافظة على المياه، واستدامتها.
2- حوافز تحسين الكفاءة الفنية، والكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات؛ لتلبية احتياجات المجتمع الضرورية، والأنشطة الاقتصادية.
3- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها.
4- تمكين المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التشغيل بكفاءة؛ لاستعادة التكاليف الكاملة، وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر.
5- الوضوح والسهولة في التطبيق والإدارة.
6- الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.
7- طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.