النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يلغي النظام الآتي:
1- نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 22) والتاريخ 23 / 6 / 1391هـ، ولوائحه.
2- نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 34) والتاريخ 24 / 8 / 1400هـ، ولوائحه.
3- نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 6) والتاريخ 13 / 2 / 1421هـ، ولائحته التنفيذية.