النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية.
2- تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
3- لا يشمل ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة مياه الشرب المعبأة.