تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الحادي عشر: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات

المادة الثانية والخمسون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة ذات كفاءة عالية؛ لحصاد المياه، وتوجيهها بما يحقق الاستفادة القصوى منها.

2- تعد البنى الأساسية للمياه اللازمة لأنشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام ملكا للدولة، ويجوز للهيئة إصدار رخص لاستخدامها، وفقا لأحكام النظام ولوائح الهيئة.