النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقا للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.