النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلا ماليا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
الفصل السابع: التصرف بحقوق استخدام المياه
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلا ماليا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.