النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز للمرخص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخص لها، سواء بالنقل، أو البيع، أو الرهن، أو أي تصرف آخر، وتحدد لوائح الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب على أي من هذه التصرفات إخلال بأداء النشاط المرخص به.