النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل السابع عشر: أحكام انتقالية وختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.