النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحظر تصريف مياه الأمطار، أو المياه الجوفية، أو مياه المصارف الزراعية، وما في حكمها، أو المياه الناتجة من مواقع الإنشاءات، إلى شبكة الصرف العامة، إلا بموافقة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقا للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.