النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب أن توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون أو الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛ بعد أخذ موافقة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقا للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.