النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
2- يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
3- تصدر الهيئة اللوائح اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية بموجب النظام وتشمل الآتي:
أ- القواعد: الفنية، والبيئية، والتشغيلية، والإجرائية، والكودات.
ب- معايير الأداء التي يجب على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة تحقيقها.
ج- القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة، وبين المستهلكين.
د- تحديد أنشطة تقديم الخدمة، واستخداماتها، وتصنيفها، وتحديثها.
ه- القواعد اللازمة للرخص، والإعفاءات، والتصاريح شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.