على الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخص لهم.
الفصل الثامن: ترشيد الاستخدام
الفصل الثامن: ترشيد الاستخدام
على الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخص لهم.