النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تتولى الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تقديم الخدمة -بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- الآتي:
أ- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخص لهم بتقديم الخدمة؛ وفقا للخطة الطويلة المدى التي تعتمدها الوزارة.
ب- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير كميات إضافية من مياه الاستخدام الحضري في حال توقع حدوث نقص واضح في إمداداتها، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ج- تنظيم جميع العقود الخاصة ببيع مياه الصرف المعالجة وذلك بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه.
د- البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون، أو المرخص لهم.
2- يجوز بقرار من مجلس الإدارة -وفقا لتطور قطاع المياه- تحديد أنشطة معينة لتكون ضمن أنشطة تقديم الخدمة، أو ألا تستمر في بقائها ضمن تلك الأنشطة التي تتطلب رخصة، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء أنواع جديدة من رخص تقديم الخدمة، أو تعديلها حسب ما تقرره لوائح الهيئة.