النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا تخول رخصة حفر الآبار، أو رخصة التنقيب عن المياه، أو رخصة التنقيب للاستخدامات الأخرى التي تصدر من غير الوزارة حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف. ويخضع هذا الحق لأحكام الاستخدام الواردة في النظام، وفي لوائح الوزارة.