مأمور بيت المال أو معاونه يحضر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يعين من قبل المحكمة شتاء وصيفا.
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الخامس: المبيض - اختصاصه وصلاحيته
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الخامس: المبيض - اختصاصه وصلاحيته
مأمور بيت المال أو معاونه يحضر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يعين من قبل المحكمة شتاء وصيفا.