النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
أ - يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية.
ب - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف إجراءات عقود الأنكحة وضوابطها بإحدى العقوبات الآتية:
1 - الإنذار.
2 - إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة.
3 - إلغاء الرخصة.
جـ - تختص بإيقاع العقوبات الآنف ذكرها في الفقرة (ب)، لجنة يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن "ثلاثة أعضاء"، يكون أحدهم مستشارا نظاميا، وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازم مع المأذون وسماع أقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
سجل التعديل
الأحدث أولاً.
م/22 · 1423/06/11
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) في 11 / 6 / 1423 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
أ - يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية.
ب - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف إجراءات عقود الأنكحة وضوابطها بإحدى العقوبات الآتية:
1 - الإنذار.
2 - إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة.
3 - إلغاء الرخصة.
ج - تختص بإيقاع العقوبات الآنف ذكرها في الفقرة (ب)، لجنة يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن "ثلاثة أعضاء"، يكون أحدهم مستشارا نظاميا، وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازم مع المأذون وسماع أقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.