ختم كل الصكوك المخرجة من السجل بما يدل على أن لديه علما بإخراجها.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
ختم كل الصكوك المخرجة من السجل بما يدل على أن لديه علما بإخراجها.