التوقيع بظهر الصكوك تحت عبارة تدل على أن الصك منظم بعلمه.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
التوقيع بظهر الصكوك تحت عبارة تدل على أن الصك منظم بعلمه.