القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمره به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك، ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو معاونه في ذلك.
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الرابع: الكاتب الثاني - اختصاصه وصلاحيته