القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب أو كاتب الضبط من الأعمال.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثالث: معاون كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثالث: معاون كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب أو كاتب الضبط من الأعمال.