يراقب عموم الضبوط ودفاتر وقيود كتاب العدل وبيوت المال والمحاكم الشرعية وجميع قيودها وجداول جلساتها وجلوبها والتحقيق من مطابقة مجرياتها للأوامر والنظم وعما إذا كان بها قصور أو خلل يوجب المسئولية أو يكون سببا في ضياع حقوق الرعية. وعلى المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال تمكينه من ذلك، وتقديم كل مساعدة أو إرشاد يمكنه من الوقوف على الحقائق وإجابته عن كل ما يسأل عنه ورفع تقارير منه لرئاسة القضاة بما يظهر له.
الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعية